عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
حيضها ثلاثة أقراء) وهي ثلاث حيض (1).
(52) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الأقراء هي الأطهار (2) (3).
(53) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض:
ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض) (4).
(54) وروى عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ قال: (أمر هذه شديد. هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها) قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، حديث: ٩.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٣.
(٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الأقراء، هي الحيض، فالعدة تكون بمضي ثلاث حيض، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة. والرواية الثالثة دلت على أن الأقراء هي الأطهار، وان العدة هي أطهار ثلاثة، فالحيضة الثالثة دلالة على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث، فلا يكون جزءا من العدة، لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض. والى كل من الوجهين ذهب فريق من أصحابنا، ولكن العمل بالحيض أحوط، لحصول الأطهار في ضمنها وزيادة تمام الحيضة، فيحصل يقين البراءة، للاجماع على الخروج بها، فالعمل بموضع الاجماع أولى (معه).
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء، حديث 7.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست