حيضها ثلاثة أقراء) وهي ثلاث حيض (1).
(52) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الأقراء هي الأطهار (2) (3).
(53) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض:
ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض) (4).
(54) وروى عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ قال: (أمر هذه شديد. هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها) قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟