ستون سنة (1).
(62) وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش) (2) (3).
(63) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: (ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وان رفعت أمرها إلى الوالي آجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى يمضي أربع سنين، دعى ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟، فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل له: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصر طلاق الولي طلاق الزوج. فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين.
وان انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها) (4) (5).