عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
ستون سنة (1).
(62) وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش) (2) (3).
(63) وروى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: (ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وان رفعت أمرها إلى الوالي آجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى يمضي أربع سنين، دعى ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟، فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل له: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصر طلاق الولي طلاق الزوج. فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين.
وان انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع، فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها) (4) (5).

(١) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض، حديث: ٢.
(٢) التهذيب: ١، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 59.
(3) وهذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية وحملوا الروايات الواردة بالخمسين على غيرها، ليتم العمل بالجميع (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المفقود، حديث: 2.
(5) هذه الرواية صحيحة الطريق ولا معارض لها، وجميع الأصحاب متفقون على العمل بأحكامها، إلا أنه لو امتنع الولي من الطلاق طلقها الوالي. والعدة المذكورة هنا عدة الوفاة، لأنها تجمع بين العدتين (معه).
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست