عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
كيف يصنع؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) (1).
(48) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها) (2) (3).
(49) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا يجتمع ماء آن في رحم واحد) (4) (5).
(50) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: " أقعدي عن الصلاة أيام أقراءك " (6) والمراد الحيض.
(51) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عدة التي تحيض ويستقيم

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: ٢٤.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم (٢٩).
(٣) إنما أعاد هذه الرواية هنا، لان جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أن رجعة الأخرس، بأخذ القناع كما أن طلاقه بوضع القناع، ويحتجون على ذلك بهذه الرواية.
فأشار إلى أن هذه الرواية إنما تدل على حكم الطلاق، وأما دلالته على حكم الرجعة فبعيد، لأنه يكون من باب مفهوم المخالف، وهو ليس بحجة عند أكثر الأصوليين (معه).
(٤) رواه في المهذب في المقصد الرابع، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة الدالة على وجوب العدد، فراجع.
(٥) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب وضياعه، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها، (أي حفظ الدين والمال والنسب والعقل والنفس) وتقديرها في كل شريعة، ولهذا لم يوجب الشارع العدة على الآيسة والصغيرة لا من الاختلاط (معه).
(٦) سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣، كتاب الطهارة وسننها، (١١٥) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث: ٦٢٠، ولفظ الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلى " الحديث. والتهذيب: ١، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث: 6.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست