(37) وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الطلاق الذي يحبه الله، هو الذي يطلقها الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل. أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهو آخر القرء، لان الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج. فان فعل هذا بها مائة مرة، هدم ما قبلها وحلت للأزواج. وان راجعها قبل أن تملك نفسها، ثم طلقها ثلاث مرات. يراجعها ويطلقها لم تحل الا بزوج) (1) (2).
(38) وروى إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (3).
(39) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الحبلى تطلق تطليقة واحدة) (4).
(40) وروى منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟