عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
(58) وروى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر. والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر) (1) (2).
(59) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام، قلت: المرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (3).
(60) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4).
(61) وروى محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال فيه: وروي

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث: ٦.
(٢) الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة والرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة كما هو مذهب السيد المرتضى وهي معارضة بهن، والأكثر على عدم العمل بها.
أما أولا: فلمخالفتها للمشهور.
وأما ثانيا: فللطعن في سندها، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة.
وأما ثالثا: فلأنها مقطوعة.
وأما رابعا: فلان الروايات الأول أكثر ورودا وأوضح طرقا (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض، حديث: ٤.
(٤) التهذيب: ١، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 58.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست