(58) وروى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر. والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر) (1) (2).
(59) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام، قلت: المرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (3).
(60) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4).
(61) وروى محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال فيه: وروي