عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
(64) وروى محمد بن مسلم والحلبي معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الأمة إذا توفى عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام) (1).
(65) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (2) (3).
(66) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: (لا) قلت: فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: (عدتها عدة الأمة، حيضتان أو خمسة وأربعين يوما) (4) (5).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: ٤.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 7.
(3) ظاهر هذه الرواية معارضة للأولى. ولكن أكثر الأصحاب حملوها على كون الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها وسيدها، فان عدتها كالحرة، لان لها تشبث بالحرية من جهة الولد، وحملوا الرواية الأولى على القنة، أي التي ليس لها تشبث بالحرية، ليتم العمل بالحديثين (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت، قطعة من حديث: 1.
(5) المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذه الرواية، لعموم وجوب العدة الكاملة على كل مطلقة، خرجت الأمة بأدلة خاصة فبقي ما عداها داخلا في العموم، والنصرانية حرة، فيجب العدة عليها كاملة، رجوعا إلى الأصل واستضعافا لهذه الرواية (معه).
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست