(64) وروى محمد بن مسلم والحلبي معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الأمة إذا توفى عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام) (1).
(65) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (2) (3).
(66) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: (لا) قلت: فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: (عدتها عدة الأمة، حيضتان أو خمسة وأربعين يوما) (4) (5).