عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
(44) وروى ابن رفاعة موسى النخاس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة، فتبين منه ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: (على غير شئ) ثم قال: (يا
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست