في شئ فأنا أملك ببضعك. فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه) (1).
(16) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام قال: (المباراة يؤخذ منها دون الصداق. والمختلعة تأخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر.
وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؟ لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها) (2) (3).