عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
في شئ فأنا أملك ببضعك. فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه) (1).
(16) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام قال: (المباراة يؤخذ منها دون الصداق. والمختلعة تأخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر.
وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؟ لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها) (2) (3).

(1) الفروع: 7، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 5.
(2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 2.
(3) في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه، سواء المبارأة والخلع. والرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما، بان المختلعة يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة. ومشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة الكراهة من طرفها، ولهذا وصفها بأنها تعتدي في الكلام، بخلاف المباراة، فإنها ليست كذلك، لان الاعتداد حاصل من الجانبين، لاتفاقهما في الكراهية. فيحمل المجمل على المفصل، ويتم العمل بالحديثين (معه).
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست