عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
(٦٧) وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال: (تعتد عدة المتوفى عنها زوجها) (١).
(٦٨) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها، نفقة ولا سكنى (٢).
(٦٩) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها " (٣).
(٧٠) وروي عن ابن عباس ان أدنى ما تخرج به المعتدة عن البيت، أن تؤذي أهل الرجل، فان ذلك فاحشة (٥).
(٧١) وروى علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (6) قال: (أن تؤذي أهل زوجها) (7).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثم يموت عنها، حديث: ٤.
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث: ٢٢٨٤ ٢٢٩٠.
(٣) سنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٧٣، ولفظه: (إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه الرجعة)، وسنن الدارقطني، كتاب الطلاق، حديث: ٥٤ و ٦٣، ولفظه: (إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة).
(٥) الدر المنثور ٦: ٢٣١، ولفظ الحديث: (عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها، فقد حل لهم اخراجها). وفى المهذب، كتاب الطلاق في شرح قول المصنف: وقيل أدناه أن تؤذى أهله، ما هذا لفظه: (المروى عن ابن عباس أن تؤذى أهل الرجل).
(٦) سورة الطلاق ١٠.
(٧) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب عدد النساء، حديث: 55.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست