(٦٧) وروى إسحاق بن عمار في الموثق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال: (تعتد عدة المتوفى عنها زوجها) (١).
(٦٨) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها، نفقة ولا سكنى (٢).
(٦٩) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها " (٣).
(٧٠) وروي عن ابن عباس ان أدنى ما تخرج به المعتدة عن البيت، أن تؤذي أهل الرجل، فان ذلك فاحشة (٥).
(٧١) وروى علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (6) قال: (أن تؤذي أهل زوجها) (7).