عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
قال: (يطلقها)، قلت: فيراجعها؟ قال: (نعم، يراجعها) قلت: فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: (حتى تضع) (1).
(41) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: (تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (2).
(42) وروى إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: (الطلاق لا يكون إلا عن طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها) (3).
(43) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟
قال: (يطلقها واحدة للعدة بالشهود) قلت: فله أن يراجعها؟ قال: (نعم وهي امرأته) قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال:
(لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر) قلت: وان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، فهل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: فما عدتها؟ قال: (عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم حلت للأزواج) (4) (5).

(1) المصدر السابق، حديث: 7.
(2) المصدر السابق، حديث: 6.
(3) المصدر السابق، حديث: 8.
(4) المصدر السابق، حديث: 9.
(5) هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصح طلاقها الا مرة، وانه متى طلقها وراجعها قبل الوضع، ثم أراد طلاقها بائنا، لم يصح له ذلك الا بعد الوضع. والروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدد الطلاق وان حصلت الرجعة والمسيس.
وبالرواية الأولى قال الصدوق: وبهاتين قال الشيخ: وأجاب عن الرواية السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا صنف واحد منه، وهو الطلاق العدى. ولا يقع لها صنفان أحدهما عدى والاخر سنى، ولهذا قال: لا يصح طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. والتعدد المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدد الشخصي، فان رواية إسحاق الأولى تضمنت تعداد الطلاق صريحا، وكذلك الثانية وجعل فيها ان التعدد مشروط ببيان الحمل.
وأما الرواية الأخيرة فمضمونها دال على أن التعدد مع المسيس مشروط بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في الطلاق الثاني أن يكون بينه وبين وقت الرجوع شهر. وبمضمون هذه الرواية قال ابن الجنيد.
ويمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصح أن يطلقها للسنة، لان طلاق السنة إنما يكون بعد انقضاء العدة، والحامل لا تنقضي عدتها الا بعد الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لأنها بالوضع يخرج عن كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لأنها ما دامت حاملا فهي في عدة، فله المراجعة والطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه لا يسمى طلاق السنة، إلا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعم الذي هو في مقابل البدعة.
وحينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدد الطلاق محمولة على طلاق السنة لأنه غير ممكن حصوله حالة الحمل. والروايات الواردة بالتعدد، محمولة على طلاق العدة لأنه الذي يمكن وقوعه. وأما الرواية الأخيرة فقد عارضت المجموع باعتبار قيد الشهر وتفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، فكأنها متروكة عندهم (معه).
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست