قال: (يطلقها)، قلت: فيراجعها؟ قال: (نعم، يراجعها) قلت: فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: (حتى تضع) (1).
(41) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: (تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (2).
(42) وروى إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: (الطلاق لا يكون إلا عن طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها) (3).
(43) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟
قال: (يطلقها واحدة للعدة بالشهود) قلت: فله أن يراجعها؟ قال: (نعم وهي امرأته) قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال:
(لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر) قلت: وان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، فهل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: (نعم) قلت: فما عدتها؟ قال: (عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم حلت للأزواج) (4) (5).