رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنين) (1).
(45) وروى عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب ان عمر قضى انها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟) (2).
(46) وروى الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ فقال: (هي عنده على تطليقتين باقيتين) (3) (4).
(47) وروى الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد أن أراجعك، فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم