عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنين) (1).
(45) وروى عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب ان عمر قضى انها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟) (2).
(46) وروى الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ فقال: (هي عنده على تطليقتين باقيتين) (3) (4).
(47) وروى الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد أن أراجعك، فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: ١١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قطعة من حديث: ٢٣.
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 12.
(4) هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدل على أن الزوج المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة والاثنين بطريق الأولى، ودلت هذه على أن هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها، بل يبقى معه على الطلاق السابق ولما كانت هذه الرواية من الصحاح وهي مخالفة للأصل والمشهور، نزلوها على الحمل وان بعد.
فقال الشيخ: هذه الرواية وما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة. أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة. وحينئذ ينتفى التعارض بينها وبين ما تقدم ويتم العمل بالجميع (معه).
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست