عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
قال: (يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها) قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: (فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا) (1) (2).
(55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال (ثلاث يتزوجن على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قلت:
وما حدها؟ قال: (إذا أتى بها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (3).
(56) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض؟ قال: (ليس عليها عدة وان دخل بها) (4).
(57) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها) (5).

(١) المصدر السابق، حديث: ١.
(٢) لا كلام فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله: يتربص بها سنة فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس إلا لاستعلام فراغ الرحم من الحمل، فيكون المقصود بالتربص إلى أقصى مدة الحمل، فكان في الرواية إشارة إلى أن السنة هي الأقصى. وللأصحاب في ذلك شك، فأكثرهم يقولون: انها تسعة. وآخرون انها عشرة فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل. والشيخ رحمه الله خصص هذه الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة، فأما إذا كان المتأخرة هو الحيضة الثانية، كان المدة تسعة أشهر، ولا أعرف وجه الفرق (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليها عدة، حديث: ١. وقد تقدم تحت رقم (٣٦) ولعل وجه التكرار بيان الجمع التي يأتي عن قريب.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض والآية منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة، حديث: 2.
(5) المصدر السابق، حديث: 3. وقد تقدم تحت رقم (35).
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست