قال: (يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها) قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: (فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا) (1) (2).
(55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال (ثلاث يتزوجن على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قلت:
وما حدها؟ قال: (إذا أتى بها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (3).
(56) وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض؟ قال: (ليس عليها عدة وان دخل بها) (4).
(57) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها) (5).