(11) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (1).
(12) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر) (2) (13) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) قلت: حد دون ذلك؟ قال:
(ثلاثة أشهر) (3).
(14) وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (4).
(15) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام في الرجل يقال له:
أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (5) (6) (16) وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بته، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين