عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٤
(11) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (1).
(12) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر) (2) (13) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: (خمسة أشهر أو ستة أشهر) قلت: حد دون ذلك؟ قال:
(ثلاثة أشهر) (3).
(14) وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا) (4).
(15) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام في الرجل يقال له:
أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ) (5) (6) (16) وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بته، أو خلية، أو برية؟ فقال: (هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث، ١٢١.
(٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: ١٢٢.
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: ١٢٣.
(٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: ٣.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 30.
(6) قد مر الكلام على هذه الرواية، فلا وجه لإعادته (معه).
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست