شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق. وان الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق) (1).
(8) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (2).
(9) وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (ليس طلاق الصبي بشئ) (3) (4).
(10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها) (5) (6).