عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
شئ مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق. وان الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق) (1).
(8) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (2).
(9) وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (ليس طلاق الصبي بشئ) (3) (4).
(10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: (يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها) (5) (6).

(١) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبي، حديث: 1.
(3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، حديث: 2.
(4) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل وعمل أكثر الأصحاب عليها (معه).
(5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: 7.
(6) هذه الرواية إلى آخر الرواية الخامسة منها. أما الرواية الأولى فهي مطلقة يمكن حملها على المقيدة. وأما روايتا الشهر فجاز أن يحمل على أقل ما يكون من المدة لأنه أقل زمان يقع فيه حيض وطهر يستقيم الحيض في أغلب النساء. وأما روايتا الثلاثة أشهر فهي أوسط المدة التي يعلم بها حال المسترابة. وأما رواية الخمسة والستة فهي للاحتياط بامكان الحمل.
والمنع من طلاق الحامل حتى يبين حملها، ولا يحصل البيان التام الا بذلك القدر فالعمل بجميع الروايات حاصل، لكن يختلف باختلاف المرأة من كونها مستقيمة الحيض أو مسترابة أو مما يمكن لها الحمل. فبهذا أجمع كثير من الأصحاب بين هذه الروايات، فقالوا: ان القدر هو أن يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، فإذا مضى زمان يمكن فيه ذلك في علمه، وما حصل له من معرفته بأحوالها، جاز له الطلاق، ويختلف ذلك باختلاف أحواله في علمه بها بأي حالة من الأحوال المذكورة، وهو قريب إلى الصواب.
ويراد بالعلم هنا الظن الغالب الحاصل من اطلاعه على حالها بسبب المعاشرة (معه).
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست