للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق) (1).
(34) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله، رد إلى كتاب الله) (2) (3).
(35) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها) (4).
(36) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال:
(ثلاث يتزوج على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قال: قلت: وما حدها؟
قال: (إذا أتى لها أقل من تسع سنين. والتي لم يدخل بها. والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت: وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (5) (6).