عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق) (1).
(34) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ، من خالف كتاب الله، رد إلى كتاب الله) (2) (3).
(35) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها) (4).
(36) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق عن الصادق عليه السلام قال:
(ثلاث يتزوج على كل حال. التي لم تحض ومثلها لا تحيض) قال: قلت: وما حدها؟
قال: (إذا أتى لها أقل من تسع سنين. والتي لم يدخل بها. والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت: وما حدها؟ قال: (إذا كان لها خمسون سنة) (5) (6).

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب والسنة، قطعة من حديث: ١٧.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت واحدة، حديث: 10.
(3) العمل بالصحيحتين الأولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشئ) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختياري صدر عن الحيوان ولم يحصل غايته يسمونه باطلا، وما هو باطل لا يكون شيئا. ولا يلزم من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث: 3.
(5) المصدر السابق، حديث: 4.
(6) إنما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصح معه الرجعة.
وهذه المذكورات هي الآيسة والصغيرة التي لم تحض والتي لم يدخل بها طلاقهن البائن. بمعنى انه لا يصح لمطلق فيهن الرجعة. وعلة ذلك ما ذكر في الرواية من عدم وجوب العدة عليهن، لأن عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله: (يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه).
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست