(12) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير اذنك. وقد كان الناس يرخصون في ما دون هذا. فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة) (1).
(13) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ان المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2).
(14) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المبارية تبين من غير أن يتبعها بالطلاق) (3) (4).
(15) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني. أو تجعل له من قبلها شيئا، فيتركها، إلا أنه يقول: فان رجعت