عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
(12) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير اذنك. وقد كان الناس يرخصون في ما دون هذا. فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة) (1).
(13) وروى الشيخ في الاستبصار مرفوعا إلى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ان المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2).
(14) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المبارية تبين من غير أن يتبعها بالطلاق) (3) (4).
(15) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني. أو تجعل له من قبلها شيئا، فيتركها، إلا أنه يقول: فان رجعت

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: ٣.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: ٤.
(٤) مضمون هاتين الروايتين، مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب، بل كان أن يكون اجماعا. لان المخالف في كون المبارة لا يحتاج إلى الطلاق منقرض القول متروك العمل. ولهذا قال الشيخ في الاستبصار: أوردنا هذه الأخبار على ما رويت وليس العمل على ظاهرها. لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، وإنما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة، وهو مذهب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين، لا نعلم منهم خلافا في ذلك. والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، ولسنا نعمل بها. هذا آخر كلامه رحمه الله. ونعم ما قال (معه).
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست