عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
(29) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها) (1).
(30) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله (2).
(31) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال، سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم؟ قال: (أخرس؟) قلت: نعم، قال:
(فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟) قلت: نعم، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟
قال: (لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك) قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: (بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها) (3) (4).
(32) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس واحد ثلاثا؟ قال: (هي واحدة) (5).
(33) وروى بكير بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (ان طلقها

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث: ٣.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث: ٣.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب طلاق، باب طلاق الأخرس، حديث: 1.
(4) الروايتان الأولتان ضعيفتا السند، ولو سلمنا أمكن حملهما على ما إذا علم من ذلك إشارته بالطلاق، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة على أن الإشارة للأخرس هي المعتبرة في الطلاق (معه).
(5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة، حديث: 2.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست