عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
عدلين) (1) (2).
(17) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن مسلم (3).
(18) ورواه الشيخ أيضا، وزاد (أو اعتدى) (4).
(19) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام: (الطلاق أن يقول لها:
اعتدى، أو يقول لها: أنت طالق) (5) (6).
(20) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: رجل خير امرأته؟ قال:
(إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما) (7).

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق، حديث: ١.
(٢) هذا الحديث يدل على حصر الطلاق، وانه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل، ولفظ طالق، فلا يصح بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ، ولا بغير لفظ الطلاق من الألفاظ وفيه دلالة على أن الاشهاد شرط في صحته، وانه لا بد من رجلين عدلين يسمعان الطلاق حال ايقاعه من المطلق، فلا يقبل فيه شهادة النساء، ولا من ليس بعدل، وانه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به، بمعنى انه لا يترتب عليه آثاره (معه).
(٣) المختلف، كتاب الطلاق: ٣٤، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟
فلاحظ " (٤) التهذيب: ٨، باب أحكام الطلاق، حديث: ٢٧ و ٢٨ و ٢٩. ويوجد فيها قوله: (اعتدى).
(٥) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، حديث: ٢ والتهذيب، ٨، باب أحكام الطلاق، حديث: ٢٨.
(٦) هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ (اعتدى) لان إنما كانت للحصر خرج كل لفظ غير طالق. والعمل بالأولى أقوى، لاشتهارها بين الأصحاب (معه).
(٧) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 5.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست