(27) وروى أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا وعتقا؟ قال: (لا يكون طلاقا وعتقا حتى ينطق به بلسانه، أو يكون غائبا عن أهله) (1).
(28) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثم بدا له، ما حاله؟ قال: (ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم) (2) (3).