عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
(27) وروى أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا وعتقا؟ قال: (لا يكون طلاقا وعتقا حتى ينطق به بلسانه، أو يكون غائبا عن أهله) (1).
(28) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثم بدا له، ما حاله؟ قال: (ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم) (2) (3).

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته قطعة من حديث: ١.
(٢) المصدر السابق، حديث، ٢.
(٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن الأولى دلت بظاهرها على أن الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا ويؤثر في الغائب. والعلامة حمل ذلك على حال الاضطرار وجعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. وأما الثانية فيقتضى اطلاق المنع في الحاضر والغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد ليتم العمل بالروايتين.
قلت الغيبة وعدمها لا تأثير لهما في سببية الحكم، بل السبب فيه إنما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا الغيبة والحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر تساويا فيه أيضا، فلا معنى للفرق، هذا مع أن الرواية الأخيرة هي الموافقة للأصل المعتضدة بالنظر والشهرة بين الأصحاب (معه).
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست