عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
(21) وروى جميل بن دراج في الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود) (1).
(22) وروى حمران في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2).
(23) وروى العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: (لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن، لطلقن) (3).
(24) وروى محمد بن مسلم عنه مثله (4).
(25) وروى زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته - إلى أن قال: - (وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها) (5).
(26) وروى زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان اختارت زوجها فلا شئ) (6) (7).

(١) المصدر السابق، حديث: ٦.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٩.
(٣) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١.
(٤) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٥) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠.
(٦) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: ٧.
(٧) هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة. فان في بعضها ان التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق. وفى بعضها هو طلاق رجعي.
وفى بعضها انه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وانه لا يقع الاختيار لغيره.
وأصل هذا الاختيار مأخوذ من الآية، وهي قوله تعالى: " قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآية " فأمره الله تعالى بتخيير أزواجه بين أن يخترنه، أو يخترن أنفسهن، فيخيرهن فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لطلقن.
ومن هنا وقع النزاع فيه من حيث إن فعل النبي صلى الله عليه وآله دال على مشروعيته قطعا، لكن هذا الجواز هل هو من خصائصه أو تشاركه الأمة فيه؟ ولهذا اضطربت الروايات. والمعتمد في هذا على الأصل، من أن الطلاق لا يقع الا بلفظ طالق، فكلما ورد مما يخالف ذلك يجب حمله على التأويل، فيحمل فعله صلى الله عليه وآله على الاختصاص (معه).
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست