(21) وروى جميل بن دراج في الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود) (1).
(22) وروى حمران في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (2).
(23) وروى العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: (لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن، لطلقن) (3).
(24) وروى محمد بن مسلم عنه مثله (4).
(25) وروى زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته - إلى أن قال: - (وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها) (5).
(26) وروى زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان اختارت زوجها فلا شئ) (6) (7).