عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
(342) وروى إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا اثم؟ قال: (إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك) (1) (2).
(343) وروى الصدوق في كتابه عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: (المرأة

(١) التهذيب: ٧، باب القسمة للأزواج، حديث: 11.
(2) هذا الحديث يدل على أن القسمة واجبة ليلا ونهارا، لان قوله: (إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) دال على أنه يجب أن يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة، لان (على) إنما يستعمل في الوجوب.
وأما القسمة في الجماع فغير واجبه، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير الجماع الواجب. وأكثر الأصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار، لان النهار جعل للمعاش وطلب الرزق، فلا تختص به الزوجة، بل هو حق للزوج يضعه حيث شاء، واستضعفوا سند هذه الرواية، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل كالوقاد والدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار (معه).
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست