(خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق) (1).
(340) وروى أبو العباس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي (لها بذلك) أو قال: (يلزمه ذلك) (2).
(341) وروى علي بن رئاب في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا. ان أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟
قال: فقال: (أن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرجها إلى بلاده حتى يؤدى لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له) (3) (4).