عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
(خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق) (1).
(340) وروى أبو العباس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي (لها بذلك) أو قال: (يلزمه ذلك) (2).
(341) وروى علي بن رئاب في الحسن عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا. ان أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟
قال: فقال: (أن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرجها إلى بلاده حتى يؤدى لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له) (3) (4).

(١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٦٠.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث: 2.
(3) المصدر السابق، حديث: 9.
(4) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع أن الأولى صحيحة الطريق والثانية من الحسان، ودلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث إن مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة والانفراد بها من دون الأهل والبلد، فهي تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها ومن منزلها بالأصل، فشرط عدم ذلك مخالف لمقتضى العقد، وما خالف مقتضى العقد من الشروط يكون فاسدا، واليه ذهب ابن إدريس.
واختار الشيخ وجماعة كثيرة من الأصحاب اللزوم تمسكا بالرواية، وأجابوا عما ذكره من مخالفة الأصل ان الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلاد التي هي محل النشوء والتولد، لأنس النفس بها وقرارها فيها، وذلك أمر مطلوب لأكثر العقلاء، بل سايغ في نظر الشارع، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصلا إلى حصول هذه الأغراض المباحة، وتحصيلا لهذه المطالب المهمة السايغة في نظر العقلاء، الغير المخالفة في ظاهرها للشريعة، فمتى اعتضد ذلك بالنص الصحيح تعين العمل به (معه).
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست