(335) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه، وأغلق الباب، وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: (ليس عليها الا نصف المهر) (1).
(336) وروى المعلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة على ذلك، وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: (أرى ان للمرأة نصف خدمة المدبرة، ويكون للمرأة يوم للخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة) قيل له:
فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: (يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها) (2) (3).
(337) وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت