عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
(335) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه، وأغلق الباب، وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: (ليس عليها الا نصف المهر) (1).
(336) وروى المعلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة على ذلك، وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: (أرى ان للمرأة نصف خدمة المدبرة، ويكون للمرأة يوم للخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة) قيل له:
فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: (يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها) (2) (3).
(337) وروى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: ١٢.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: 3.
(3) هذه الرواية دالة بصريحها على أن الامهار لا يبطل التدبير، بل يمضى في الخدمة، ويبقى التدبير بحاله، والى هذا ذهب الشيخ وأتباعه اعتمادا على هذه الرواية واختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار، من حيث إنه وصيته والامهار تصرف واتلاف والتصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية فيرجع إلى حالة القن، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما واستقر ملك كل واحد منهما على نصفها قن، والى هذا ذهب الأكثر استضعافا للرواية واعتمادا على الأصل، من حيث إن الرواية لا يعلم الا من طريق معلى، وفيه خلاف (معه).
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست