عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
(328) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: (لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة) (1).
(329) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سأله عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: (لها صداقها كاملا وترثه وتعتد بأربعة أشهر وعشرا) (2) (3).
(330) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول) (4).
(331) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث: ٧. وتمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها).
(٣) التعارض بين هاتين الروايتين صريح، ودلالة كل واحدة منهما على ما تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بد من طلب الترجيح لأحدهما، ولا مرجح من جهة اللفظ، ولا من جهة الاسناد، ولا من جهة العدالة، لتساويهما في جميع ذلك، ولكنهم رجحوا العمل بالثانية، ووجه ترجيحها ليس إلا كثرة القائل بها والعامل عليها.
وبعضهم قال: إن النظر أيضا يؤيدها من حيث إن العقد يوجب المهر كاملا وانه إنما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارئ. ولا ريب انه مع ثبوت هذين الأصلين يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الأصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما. فالاعتماد في الترجيح ليس إلا كثرة القائل لا غير (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 71.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست