(328) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: (لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة) (1).
(329) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سأله عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: (لها صداقها كاملا وترثه وتعتد بأربعة أشهر وعشرا) (2) (3).
(330) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول) (4).
(331) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج