المرأة فيرخى عليها الستر أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟
فتقول: لا، ما أتاني، ويسئل هو، هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ قال: فقال:
(لا يصدقان، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر) (1).
(332) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2).
(333) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟
قال: (إذا دخل بها) (3).
(334) وروى حفص بن البختري عنه عليه السلام مثله (4) (5).