عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
المرأة فيرخى عليها الستر أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟
فتقول: لا، ما أتاني، ويسئل هو، هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ قال: فقال:
(لا يصدقان، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر) (1).
(332) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2).
(333) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟
قال: (إذا دخل بها) (3).
(334) وروى حفص بن البختري عنه عليه السلام مثله (4) (5).

(١) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: ٧٣.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) تقدم آنفا. ولعل وجه تكرار الحديثين ما يأتي عن قريب من التحقيق والجمع بين الروايات.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 3.
(5) في الروايتين الأولتين تصريح بأن الخلوة التامة بمجردها قائمة مقام الدخول في استقرار المهر. ولابد في الخلوة أن يكون تامة بارخاء الستر واغلاق الباب، وعدم حصول مانع من طرف الزوج أو من طرف المرأة. والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب والروايات المتأخرة دالة على عدم اعتبار الخلوة، وان استقرار المهر لا يتم الا بالدخول الذي هو الوطء، وهو مذهب الأكثر، اعتضادا مع هذه الروايات بالأصل. ولذا حمل الشيخ الرواية الثانية من الأولتين على تهمة الزوجين بما ذكر في الرواية من الفرضين، فأما مع عدم التهمة فلا يكون الحكم كذلك، وهو تخصيص للرواية بمقتضى الأصل.
والترجيح للروايات الأخيرة. إلا أنه يمكن الجمع بأن يقال: وجود الخلوة مرجح لقول المرأة لو ادعت الوطء وأنكره الزوج وأنه لا يحل لها في نفس الامر أكثر من نصف المهر لو لم تكن صادقة في دعواها ويحكم الحاكم لها بالجميع مع اليمين في الظاهر، فيحمل الروايات الأول على ذلك. ومع عدم الخلوة يكون القول قول الزوج، ترجيحا للأصل فان الأصل معارض مع الظاهر، فمع الخلوة يقوى العمل على الظاهر، ومع عدمها يبقى العمل بالأصل على حاله، فيحمل الروايات على ذلك ويتم العمل بهما (معه).
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست