عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
(325) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: (إن كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها) (1).
(326) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول:
لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2).
(327) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟
قال: (إذا دخل بها) (3) (4).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: ٤.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: ١.
(٣) التهذيب: ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 68.
(4) هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل لابد في وجوبه من الوطء، ويلزمه أنه متى لم يحصل الوطء لم يجب المهر، وقد وقع النزاع في ذلك. والظاهر أن مذهب الأكثر بل المشهور ان المهر يملك بالعقد إلا أنه ملك غير مستقر بالنسبة إلى كله، بل متزلزل في بعضه قابل للتغيير، لأنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول اجماعا، فيرجع إلى الزوج نصفه ويستقر ملك المرأة على نصفه بالنص القرآني.
وابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين وقال: ان ملكه لا يتحقق بالعقد والا لاستقر فلم، يصح زواله. والأكثرون حملوا الروايتين على معنى الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه مستقرا، وكذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (إذا دخل بها) وهذا الحمل أقوى (معه).
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست