(325) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: (إن كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها) (1).
(326) وروى يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول:
لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج) (2).
(327) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟
قال: (إذا دخل بها) (3) (4).