ما لم تتزوج) (١) (٢).
(٣٤٤) ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره عنه عليه السلام (٣).
(٣٤٥) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (4) قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة. وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينتزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له وأرفق به، يتركه مع أمه) (5).
(346) وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " الأم أحق بحضانة ابنها ما لم