عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
ما لم تتزوج) (١) (٢).
(٣٤٤) ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره عنه عليه السلام (٣).
(٣٤٥) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (4) قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة. وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينتزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له وأرفق به، يتركه مع أمه) (5).
(346) وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " الأم أحق بحضانة ابنها ما لم

(١) الفقيه: ٣، باب الولد بين والديه أيهما أحق به، حديث: ٢.
(٢) هذه الرواية دالة على أن الحضانة للأم، وانها أولى من الأب، وان طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. وانها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، ولا وجه لعوده بعد زواله.
وقال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالأصل، وإنما منع منها حق الزوج.
فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، هذا قول الأكثر.
وهذه الأحكام لا خلاف فيها، وإنما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها، والمشهور بين الأصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به. وأما الأنثى فاضطرب فيه قول الأصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت فالحضانة للأم. وقال آخرون:
انها إلى سبع سنين، وعليه قول الأكثر (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: ٣.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 1.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست