عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له الا ما شرط) (1).
(238) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ فقال: (إذا أذنت له فلا بأس) (2) (3).
(339) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق؟ قال:

(١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث: 58.
(2) المصدر السابق: 59.
(3) الرواية الأولى دالة على أن عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع، وان هذا الشرط ثابت، وان العقد صحيح. والثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا ان فيها زيادة جواز الوطء لو أذنت بعد ذلك، لان المانع ليس إلا مقتضى الشرط، فاذنها مسقط لشرطها، فإذا زال الشرط زال المانع، والفرض ان العقد صحيح فيلحقه آثاره، لزوال مانع التأثير، ويصح الوطء. والى هذا ذهب الشيخ.
والرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط، لمخالفته للسنة، وان بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقل، فتكون دالة على بطلان الشرط وصحة العقد، وهو مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل واعتضادا بالرواية.
وبعضهم قال: إن هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح، وان وقع في الدائم بطل وأبطل العقد، ومعتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون الدائم.
وأما العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد والشرط معا في النكاحين. أما الشرط فلمنافاته لمقتضى العقد، ومخالفته الكتاب والسنة، وأما العقد فلتوقفه على الشرط وعدم الرضا بدونه، وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط، ثم إنه طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط، وأجاب عن عموم قوله: " المؤمنون عند شروطهم " بأن ذلك مختص بالشروط السايغة (معه).
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست