من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له الا ما شرط) (1).
(238) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ فقال: (إذا أذنت له فلا بأس) (2) (3).
(339) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق؟ قال: