عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
تتزوج " (1).
(347) وروى عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله: ان ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أنت أحق به ما لم تنكحي " (2).
وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (المتوفى عنها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (3).
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرأة الحبلى المتوفى عنها لا نفقة لها) (4) (5).

(١) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير ١: ٩٦، في المحلى بأل من حرف الهمزة، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ولفظه: (الأم أحق بولدها ما لم تتزوج).
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث: 2276.
(3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها، حديث: 10.
(4) المصدر السابق، حديث: 3.
(5) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل، واشتمال الأولى على التصرف في مال الحمل. والحمل لا يكون له مال مستقر، لان استقرار ملكه مشروط بانفصاله حيا، فكيف يصح التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل (معه).
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست