تتزوج " (1).
(347) وروى عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله: ان ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أنت أحق به ما لم تنكحي " (2).
وروى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (المتوفى عنها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (3).
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرأة الحبلى المتوفى عنها لا نفقة لها) (4) (5).