عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
(297) وروى الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: (لا أحب ذلك) (1).
(298) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها:
جاريتي لك حلال؟ قال: (لا تحل) (2).
(299) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له؟ قال: (لا يحل له) (3) (4).
(300) وروى ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٨.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ١٠.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 11:
(4) الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل، وعليه قول الأكثر بل هو المشهور. والروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة علي بن يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فإنه قوله: (لا أحب ذلك) يحتمل الكراهة والتحريم، ولا دلالة للعام على الخاص.
وأما رواية عمار فلا حجة فيها، لضعف عمار. وأما رواية ابن يقطين الأخيرة فهي مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه: ان العبد لا يصح له التحليل على القول بأن العبد لا يملك، وان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: إن التحليل عقد متعة كمذهب السيد لم يكن بينه وبين الحر فرق. ويمكن أن يقال: إن كان التحليل من غير مولاه لم يصح لوقوع الحجر عليه، وإن كان من مولاه صح على القول بأنه إذا ملكه مولاه ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على منع الحر من جواز التحليل، فبقي الروايات لا معارض لها (معه).
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست