كان المهر جائزا، والذي جعل لأبيها فاسدا) (١).
(٣٢٠) وروى المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزوه؟ فقال: (مهر السنة المحمدية، خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة) (٢).
(٣٢١) ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه (٣) (٤).
(٣٢٢) وروي في الأحاديث ان عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال: أيها الناس بلغني انكم تغالون في مهور بناتكم، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته على السنة الا رددته إليها وجعلت الزائد في بيت المال فقامت إليه امرأة من أخريات الناس فقالت: وما أنت يا ابن الخطاب تمنعها ما أباحه الله لنا؟!
فقال: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقالت: قوله تعالى: ﴿وان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا واثما مبينا﴾ (5) فقال: أيها الناس