عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
كان المهر جائزا، والذي جعل لأبيها فاسدا) (١).
(٣٢٠) وروى المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزوه؟ فقال: (مهر السنة المحمدية، خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة) (٢).
(٣٢١) ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه (٣) (٤).
(٣٢٢) وروي في الأحاديث ان عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال: أيها الناس بلغني انكم تغالون في مهور بناتكم، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته على السنة الا رددته إليها وجعلت الزائد في بيت المال فقامت إليه امرأة من أخريات الناس فقالت: وما أنت يا ابن الخطاب تمنعها ما أباحه الله لنا؟!
فقال: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقالت: قوله تعالى: ﴿وان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا واثما مبينا﴾ (5) فقال: أيها الناس

(١) التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد حديث: ٢٨.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧.
(٣) لعل مراده من ذلك ما في الفقيه: ٣، باب الولي والشهود والخطبة والصداق.
فقال في آخر الباب ما لفظه: (والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة).
(٤) هذه الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها محمد بن سنان وقد ضعفه الشيخ جدا، وقال: ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه، وعلى تقدير الصحة يجوز حملها على الاستحباب، فإنه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه، بأن يستحب لها أن تبرأه من الزائد على مهر السنة (معه).
(٥) النساء: ٢٠.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست