على رسلكم، رجل أخطاء وامرأة أصابت) (1).
(323) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال:
(لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (2) (3).
(324) وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: (لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (4) (5).