عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
على رسلكم، رجل أخطاء وامرأة أصابت) (1).
(323) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال:
(لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (2) (3).
(324) وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: (لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (4) (5).

(١) رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (٩) من أبواب المهور، حديث: ٣، نقلا عن رسالة المهر للشيخ المفيد، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، قطعة من حديث: ٢.
(٣) هذه الرواية في حكم مفوضة المهر. وفيها دلالة على أنه إذا كان التفويض في المهر بعد كونه مذكورا في العقد، والتفويض في قدره موكولا إلى أحدهما أو إلى ثالث، بأن يزوجها على حكم أحدهما أو على حكم ثالث فمات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول، فان مضمون الرواية دال على وجوب المتعة لها، واليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية لأنها من الصحاح.
وقال آخرون: لها مهر المثل، لأن العقد لم يخل عن المهر بالكلية، فلما تعذر الرجوع في تعيينه، رجع فيه إلى قيمة البضع، وهو مهر المثل، فرجعوا إلى الدليل وتركوا الرواية. وابن إدريس قال: لا شئ لها أخذا بالأصل، من حيث إن مهر المثل يتبع الدخول، والمتعة يتبع الطلاق، ولم يحصل شئ منهما. والعمل بالرواية أقوى لأنها نص في الباب، مع صحتها، فما ذكروه في معارضتها اجتهادا في مقابل النص، فلا يسمع (معه).
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا، كان لها مهر المثل، حديث: 2.
(5) هذه الرواية دالة على حكم مفوضة البضع، وهي التي لم يذكر لها مهرا، وقال: على أن لا مهر لك. وهذه حكمها انه لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب لها شئ اجماعا. والرواية التي بعدها صريحة في الحكم، لان المراد بها مفوضة البضع أيضا، لان معنى قوله: (إن كان فرض لها مهرا) إن كان ذكر لها في العقد، وإن لم يكن ذكر لها شيئا فلا مهر قطعا الا مع الدخول بها فيكون لها مهر مثلها، كما نص عليه في هذه الرواية (معه).
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست