عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك قال: (حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها) (1).
(317) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى قوله: " زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه ") (2).
(318) وقال الرضا عليه السلام: (قد كان الرجل عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (3) (4).
(319) وروى الوشا في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: (لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، وجعل لأبيها عشرة آلاف،

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب التزويج بالإجارة، حديث: ٢.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: ٥.
(٣) المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المهور، حديث: 5.
(4) الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون مما يصح تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل إجارة الزوج نفسه مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على الروايتين. واختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل واحتجاجا بالروايتين المتأخرتين.
وأجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، إذ ليس فيها ما يدل على المنع صريحا، وأما عن الرواية الثانية فإنما منع فيها لكون الإجارة وقعت للمولى لا للزوجة، والمهر المذكور فيها إنما كان للمولى، والمهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لأنه من المنسوخ في شرعنا يدل عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام) فأشار إلى أن هذا الحكم منسوخ، والنسخ إنما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم، لان قوله عليه السلام: (هي أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع أنهم ضعفوا سند الرواية الثانية (معه).
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست