بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك قال: (حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها) (1).
(317) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى قوله: " زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه ") (2).
(318) وقال الرضا عليه السلام: (قد كان الرجل عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (3) (4).
(319) وروى الوشا في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: (لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، وجعل لأبيها عشرة آلاف،