عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
(294) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه جاريته؟ قال (هي له حلال ما أحل منها) (1).
(295) وروى أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال: (هي له حلال) قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال:
(لا إنما يحل منها من أحلت له) (2).
(296) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله (3).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٥.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 7.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست