(294) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه جاريته؟ قال (هي له حلال ما أحل منها) (1).
(295) وروى أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال: (هي له حلال) قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال:
(لا إنما يحل منها من أحلت له) (2).
(296) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله (3).