عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
(293) وروى محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما) (1) (2).
(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5.
(2) هذه الرواية مطعون في سندها، وقد ضعفها المحقق، ونسبها الشهيد إلى الشذوذ. ووجه ذلك أن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي. ومع ذلك يحتمل أن يراد بها المملوك تزوج بغير إذن مولاه. فيكون للمولى التفريق، لتوافق نكاح المملوك على اذن مولاه.
ويحتمل أن يكون المملوك تزوج بمملوكة مولاه، فان التفريق حينئذ بيد المولى بلا خلاف. ويحتمل أن يفرق بينهما ببيعه، فيتخير المشترى في الفسخ، وهو مبنى على أن لمشتري العبد فسخ نكاحه كمشترى الأمة، ومن أثبت لمشتريه الخيار احتج بهذه الرواية وقال: ان معنى قوله: (فللمولى أن يفرق بينهما) ليس بغير البيع، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق.
فالتفريق هنا معناه زوال اللزوم وتعريض العقد لقبول الفسخ، المقتضى للتفريق، فهو من باب تسمية الشئ باسم ما يؤل إليه، وهو مذهب الشيخ ومنعه ابن إدريس وقال: لا خيار لمشتريه، لعدم الدليل، والأصل التمسك بالعقد والرواية لا تبلغ أن تكون حجة في فسخه لعدم صحتها وصراحتها (معه).