عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
(313) وروى داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: (ترد على وليها، ولها المهر ويرجع به على وليها. وإن كان بها زمانة لا يراها الا النساء أجيز شهادة النساء عليها) (1) (2).
(314) وروى محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟ قال:
(ينتقص) (3) (4).
(315) وروى أحمد بن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ويشرط إجارة شهرين؟ فقال: (ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (5).
(316) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام

(١) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٥.
(٢) وهذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة، ويثبت بشهادتهن الخيار (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٧.
(٤) ولا بد في هذا من اضمار شئ، أي ينقص من مهرها شئ. قال الراوندي:
ذلك الشئ هو السدس، واعترض عليه، ان الشئ يصدق على القليل والكثير، ولا دلالة للعام على الخاص. والشئ الذي هو السدس إنما ورد النص به في الوصية. وقيل:
ذلك الشئ هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. وقيل ذلك الشئ يرجع فيه إلى رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع (معه).
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب التزويج بالإجارة، قطعة من حديث: 1.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست