(313) وروى داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: (ترد على وليها، ولها المهر ويرجع به على وليها. وإن كان بها زمانة لا يراها الا النساء أجيز شهادة النساء عليها) (1) (2).
(314) وروى محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟ قال:
(ينتقص) (3) (4).
(315) وروى أحمد بن محمد في القوى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ويشرط إجارة شهرين؟ فقال: (ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (5).
(316) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام