(309) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول:
(إذا تزوج الرجل امرأة، فوقع عليها ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر فقد بليت، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة) (1) (2).
(310) وروى غياث الضبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء، فرق بينهما. وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد بعيب) (3) (4).
(311) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها) (5).
(312) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المجدور والمجدورة، هل يرد به النكاح؟ قال: (لا) (6).