وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه، ولا عدة عليها) (1).
(291) وروى عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولده وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
(يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها، فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر) (2) (3).
(292) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما افتضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه جائزا. وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه أعتق ما لا يملك وأرى انها لمولاها الأول) قيل: إن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها؟
فقال: (الذي في بطنها مع أمه كهيئتها) (4) (5).