يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: (هو حلال، فان جاءت بولد منه فهو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو حر) (1).
(301) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء (2).
(302) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال (لا بأس). قلت: فان جاءت بولد؟ قال: (يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها) قلت: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: (فد اذن له، وهو لم يأمن أن يكون ذلك) (3).
(303) وروى إسحاق بن عمار مثله (4) (5).
(304) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (ترد البرصاء والعمياء والعرجاء) (6).
(305) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إنما يرد النكاح