عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: (هو حلال، فان جاءت بولد منه فهو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو حر) (1).
(301) وروى الحسن العطار عنه عليه السلام مثله سواء (2).
(302) وروى زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال (لا بأس). قلت: فان جاءت بولد؟ قال: (يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها) قلت: انه لم يأذن له في ذلك؟ قال: (فد اذن له، وهو لم يأمن أن يكون ذلك) (3).
(303) وروى إسحاق بن عمار مثله (4) (5).
(304) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (ترد البرصاء والعمياء والعرجاء) (6).
(305) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إنما يرد النكاح

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: ٢.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: ٦.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: ٤.
(٥) العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى، لموافقتهما للأصل، إذ الأصل في ولد الحر الحرية، ولان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية، فالولد وان حصل عن نطفة الرجل والمرأة، إلا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب والسراية (معه).
(٦) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 4.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست