عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
من البرص والجذام والجنون والعقل) (1) (2).
(36) وروى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون؟ قال:
(لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت) (3) (4).
(307) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (5) (6).
(308) وروى أبو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: (نعم ان شاءت) (7) (8).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: ١.
(٢) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها خاصة وبطريق المنطوق، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم، والظاهر أن العام لا يعارض الخاص، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض. والفعل بحركة الفاء والعين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حد يمنع الوطء كان عيبا (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٩.
(٤) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا عن العقد والدخول (معه).
(٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٧.
(٦) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فإنه يتوقف على الاجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
(٧) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 28.
(8) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، جمعا بين المطلق والمقيد (معه).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست