عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
(280) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال: (هي حلال له) (1) (2).
(281) وروى إبراهيم عن الأسود عن عايشة قالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة، وكان زوجها حرا (3).
(282) وروى مثل ذلك أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام (4).
(283) وفي رواية أخرى عنهم ان زوج بريرة كان عبدا (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة بعضها حر وبعضها رق، قطعة من حديث: ٣ وفيه (محمد بن قيس) والظاهر أنه محمد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي.
(٢) وفى طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للأصل، لان البضع لا يصح أن يملك من جهتين مختلفتين (معه).
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٦٧، كتاب الطلاق (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت، حديث: ٢٠٧٤.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست