(278) وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث إلى أن قال: (ولمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) (1) (2).
(279) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما، وهي تزعم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك؟ قال: (تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) قلت:
فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟ قال: (يسعى أبوه في ثمنه حتى تؤديه ويأخذه).
قلت: فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: (فعلى الامام أن يفديه، ولا يملك ولد حر) (3) (4).