(275) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (إذا تزوج العبد الحرة، فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار) (1).
(276) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في مملوك تزوج بحرة؟ قال:
(الولد للحرة)، وفي حر تزوج بأمة مملوكة؟ قال: (الولد للأب) (2).
(277) وروى أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل، كانت جاريته وولدها منه مدبرين. كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك (3) (4).