عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
(275) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (إذا تزوج العبد الحرة، فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار) (1).
(276) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في مملوك تزوج بحرة؟ قال:
(الولد للحرة)، وفي حر تزوج بأمة مملوكة؟ قال: (الولد للأب) (2).
(277) وروى أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل، كانت جاريته وولدها منه مدبرين. كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك (3) (4).

الأول: ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
الثاني: تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين.
الثالث: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وحملوه على المسترابة.
الرابع: التنصيف في الأمة في باب الطلاق.
وأما الرواية الثانية فمرسلة، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع بها رجل بإذنهم، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام، إذا لم تكن من أمهات الأولاد، فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين أو شهر ونصف في المسترابة كالحرة، وفى الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا، عملا بعموم الرواية المتقدمة، لأنها من الصحاح (معه).
(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: ٢.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: ٤.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: 5.
(4) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها مقطوعة. ولو قلنا بها: جاز حملها على الشرط. واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه).
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست