عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
لم يشترط) (1) (2).
(273) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: (أربعة أشهر وعشرا. ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج، فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا. وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتمتعة عليها ما على الأمة) (3).
(274) وروى علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: (خمسة وستون يوما) (4) (5).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا أو واجبا، حديث: ٣.
(٢) الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد المتعة وانه لا يسقط إلا أن يشترط سقوطه. والثانية دلت على أن الأصل عدم ثبوته وإنما ثبت بالشرط. ودلت الثالثة على أنه غير ثابت وإن كان مع الشرط. والشيخ حمل الرواية الأولى على أن المراد إذا لم يشترطا الاجل، فإنهما يتوارثان لأنه يصير دائما دون أن يكون المراد اشتراط الميراث.
والأكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث، مع كون الأصل عدمه، مخالف للأصل، وعموم قوله عليه السلام: (كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو رد)، فالرواية الثالثة هي الموافقة للأصل، فيكون أولى بالعمل (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب المتعة، حديث: ٢٥.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها، حديث: 4.
(5) دلت الرواية الأولى على أحكام:
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست