لم يشترط) (1) (2).
(273) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: (أربعة أشهر وعشرا. ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج، فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا. وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتمتعة عليها ما على الأمة) (3).
(274) وروى علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: (خمسة وستون يوما) (4) (5).