(266) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا بقي عليه شئ، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها، بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي) (1) (2).
(267) وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تكون متعة الا بأمرين، بأجل مسمى ومهر مسمى) (3).
(268) وروى ابن أبي بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (ان سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح باق) (4) (5).