عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
(288) وفي الحديث الصحيح انه لما أسرت بنت حي بن أخطب من ولد هارون بن عمران، اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه من الغنيمة في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن حيضت حيضة (1) (2).
(289) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك؟ فقال: (عتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. فان تزوجته فليعطها شيئا. وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا) (3).
(290) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (مضى عتقها،

(١) الأمالي للطوسي ٢: ١٩، الجزء الرابع عشر. ولفظ الحديث (عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي).
(٢) هذا الحديث قد أجمع أصحابنا على العمل بمقتضاه، وإنما يختلفون في وجوب تقديم العتق على التزويج أو العكس، أو انه لا مشاحة في تقديم أيهما. والى كل ذهب فريق. والمذهب الثاني دلت عليه الرواية الثانية، من حيث إن تقديم العتق مستلزم للحرية فيتوقف على الرضا في التزويج فيستلزم وجوب مهر آخر.
والحديث الأول يقويه ان التزويج لو تقدم لصادف الملك فلا بد من تقديم العتق. والثالث هو الأنسب لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة فلا يتم أوله الا بآخره، فلم تملك عتقها الا بجعلها مهرا لنكاحها، ولا يلزم كون العقد على مملوكته لو قدم التزويج لأنها حينئذ حرة قوة، ولا يلزم عتقها لو قدم العتق لعدم تمام الكلام الذي هو شرط في العقد، فلا يلزم الدور، لان توقف العقد على المهر بالفعل غير لازم، وان استلزمه في نفس الامر قوة، فلما جاز جعلها مهرا لغيرها جاز جعلها مهرا لنفسها، لعدم المانع، وكون المهر ثابتا بالقوة ثابت بالأصل، كما في التفويض (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، حديث: 5.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست