عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
النساء؟) قلت: وما البله؟ قال: (هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه) (1).
(262) وروى الحلبي في الصحيح في رجل يتزوج المرأة فيقول: انا من بني فلان، ولا يكون كذلك؟ قال: (تفسخ النكاح، أو قال: ترد) (2) (3).
(263) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها) (4).
(264) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل) (5).
(265) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام انه سأله عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: (لا) (6) (7).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٧.
(٢) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، قطعة من حديث: ٣٥.
(٣) وإنما يصح الفسخ ان شرط ذلك في نفس العقد، والا فالرواية محمولة على هذا المعنى (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩.
(٥) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٤.
(٦) التهذيب: ٧، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 8.
(7) الرواية الأولى دلت على أن الزنا السابق على العقد مع جهل الزوج به عيب يثبت به الخيار. والحديثان الأخيران يعارضانه، فان حديث الحلبي فيه حصر العيوب فيما ذكر، فلا يكون الزنا داخلا فيها.
وحديث رفاعة صريح في عدم رد المحدودة مع أن الزنا قد ثبت بالحد، وإذا كانت المحدودة لا ترد فغيرها بطريق الأولى. والعمل بهذا أقوى، لما فيه من موافقته للأصل، إذ الأصل التمسك بالعقد وعدم جريان الفسخ الا بدليل (معه).
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست