النساء؟) قلت: وما البله؟ قال: (هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه) (1).
(262) وروى الحلبي في الصحيح في رجل يتزوج المرأة فيقول: انا من بني فلان، ولا يكون كذلك؟ قال: (تفسخ النكاح، أو قال: ترد) (2) (3).
(263) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت؟ قال: (ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها) (4).
(264) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل) (5).
(265) وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام انه سأله عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: (لا) (6) (7).