عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤١
(٢٥٥) وروى علي بن حكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (١).
(٢٥٦) وقال الصادق عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وكان الزبير أخا عبد الله لأبيه وأمه) (٢).
(٢٥٧) وقال الصادق عليه السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (٣).
(٢٥٨) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) (٤).
(٢٥٩) وروى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (تزوجوا في الشاكين، ولا تزوجوهم. فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) (٥).
(٢٦٠) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة الا أناس قليل، أفأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: (لا، ولا نعم، ان الله عز وجل يقول: ﴿لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (6)) (7).
(261) وروى جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري؟ فقال: (ما يمنعك من البله من

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الكفؤ، حديث: ١.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب آخر منه، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث: ١.
(٣) الفروع: ٥: كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: ٢.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٥.
(٦) الممتحنة: ١٠.
(٧) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب والشكاك، حديث: 6.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست