(٢٥٥) وروى علي بن حكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (١).
(٢٥٦) وقال الصادق عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وكان الزبير أخا عبد الله لأبيه وأمه) (٢).
(٢٥٧) وقال الصادق عليه السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (٣).
(٢٥٨) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) (٤).
(٢٥٩) وروى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (تزوجوا في الشاكين، ولا تزوجوهم. فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) (٥).
(٢٦٠) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة الا أناس قليل، أفأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: (لا، ولا نعم، ان الله عز وجل يقول: ﴿لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (6)) (7).
(261) وروى جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري؟ فقال: (ما يمنعك من البله من