عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
من الأكفاء؟ قال: " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (1).
(252) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (2) (3).
(253) وروى ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ان أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة والا فرق بينهما) (4) (5).
(254) وروى محمد بن يعقوب في كتابه مرفوعا إلى علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وانه لا يجد أحدا مثله؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: (فهمت ما ذكرت في أمر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (6).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج، حديث: ٢، ورواه العلامة قدس سره في التذكرة، كتاب النكاح في البحث السابع في الكفاءة: ٦٠٣.
(٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح، (٤٦) باب الأكفاء، حديث: ١٩٦٧.
(٣) وهذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفؤ مع الطلب، ولا يجوز منعه، فان منعه الولي أو المرأة كان عاصيا (معه).
(٤) الفقيه: ٣، باب حق المرأة على الزوج، حديث: ٦، وفيه (ما يقيم ظهرها).
(٥) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الأصحاب استدل بها على أنه إذا تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا لضرر الحاصل لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، واعتضد بهذه الرواية، فإنه شرط فيها النفقة والكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، والا وجب التفريق بينهما، وكثير من الأصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، وعموم قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وضعفوا سند الرواية وهو الأشهر (معه).
(٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح (باب آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست