مؤمنة) (1) (2).
(247) وروى محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (3).
(248) وروى زرارة عنه عليه السلام قال: (العارفة لا توضع الا عند عارف) (4).
(249) وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تتزوج منهم؟ قال: (لا تتزوج الا من كان على دينها، وأنتم فلا بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء. وأما الناصبية بنت الناصبية فلا، ولا كرامة) (5) (6).
(250) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " (7).
(251) وسأله صلى الله عليه وآله رجل فقال: فمن نزوج؟ قال: " الأكفاء " قال يا رسول الله