عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
مؤمنة) (1) (2).
(247) وروى محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) (3).
(248) وروى زرارة عنه عليه السلام قال: (العارفة لا توضع الا عند عارف) (4).
(249) وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تتزوج منهم؟ قال: (لا تتزوج الا من كان على دينها، وأنتم فلا بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء. وأما الناصبية بنت الناصبية فلا، ولا كرامة) (5) (6).
(250) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " (7).
(251) وسأله صلى الله عليه وآله رجل فقال: فمن نزوج؟ قال: " الأكفاء " قال يا رسول الله

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث: ٨.
(٢) هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفؤ المذكور، وهو أن يكون موصوفا بالايمان بالنسبة إلى المؤمنة، والنهى للتحريم، فبطريق الأولى في العارفة بالنسبة إلى المخالفين (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب الكفاءة في النكاح، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث:
١١، والحديث عن الفضيل بن يسار.
(٥) المستدرك، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث: 8.
نقلا عن دعائم الاسلام.
(6) هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصح أن يتزوج بالمؤمنة، سواء كان عارفا أو مستضعفا. وأما المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية. وأما المستضعفة فلا بأس ولكنه مكروه (معه).
(7) لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله: (الا تفعلوه) الخ.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست